أهلاً بك في ألايكا ........ أَعمالٌ لها أَهدافٌ يُحبُّها كُلُّ أَعضائها
ألايكا للأعمال الإبداعيَّة: نظام ألايكا الداخلي ألايكا للأعمال الإبداعيَّة: نظام ألايكا الداخلي

مبدأ ألايكا

السواعد المتكاتفة و القلوب المتحابّة بإمكانها أن تصنع المعجزات، و بالحبّ يحيا الإنسان

ألايكا للأعمال الإبداعية و الشراكات الاستثمارية

ألايكا للأعمال الإبداعية و الشراكات الاستثمارية
خدمات تجارية مقابل أسعار معقولة مع موسوعة شاملة تخدم الفرد و المجتمع

أنشأ حسابك الماليّ مجّاناً و ابدأ عمليَّة حصولك على المال

مفاجآت سارة بانتظارك قريباً نخدم فيها جميع التجار و المسوقين و المهتمين بالنشاطات التجارية كافة بالجملة و المفرد، نقوم حالياً بتجهيز وسائل انتقالنا إلى العمل بإطار يضمن لنا تحقيق المنفعة المتبادلة بما يضمن لنا الوصول إلى أهدافنا و غاياتنا المعلنة، نشكرك لصبرك و متابعتك لنا.
أحدث المواضيع

نظام ألايكا الداخلي

نظام ألايكا الداخلي

.........


العدالة الاجتماعية، العدالة الانتقالية، العدالة والمساواة، سيادة القانون، سيادة الدولة، الضوابط التنظيمية، الضوابط الرقابية، النظام الداخلي للشركة
ألايكا نظام ألايكا الداخلي


.........

العدالة الاجتماعية، العدالة الانتقالية، العدالة والمساواة، سيادة القانون، سيادة الدولة، سيادة الشعب، الضوابط التنظيمية، الضوابط الرقابية، النظام الداخلي للشركة، احترام الوالدين، احترام الآخرين، احترام الذات، احترام الكبير، احترام المعلّم، و المزيد في هذا المحتوى، نظام ألايكا الداخليّ، من أقسام ألايكا الرئيسيَّة، في ألايكا

.........

ألايكا

للأعمال الإبداعيَّة و الشراكات الاستثماريَّة

مع مؤسِّسها و مديرها العامّ و رئيس تحريرها

رافع آدم الهاشمي

يرحبان بك

.........

أهلاً بك في بيتك ألايكا..

بين يديك الآن:

 

نظام ألايكا الداخلي

الْمُقَدِّمة

 

الاسم: ألايكا.

تاريخ التأَسيس: (18/3/2020) ميلادي.

 

لماذا ألايكا؟

لأَنَّ ألايكا أَعمالٌ لها أَهدافٌ يُحِبُّها كُلُّ أَعضائِها، تحتَ شعار: شفافيَّة التعامل معَ الآخَرين و جودَة الإنتاج، وِفقَ مبدأ: السواعد الْمُتكاتِفة وَ القُلوب الْمُتحابَّة بإِمكانها أَن تصنعَ الْمُعجزات.

مِن هذا الْمُنطلَقِ الراسخِ الرَصينِ، فإنَّ ألايكا عبارَةٌ عَن نسيجٍ مُتكاملٍ لأُسرةٍ واحدةٍ اسمُها ألايكا، تتأَلّفُ مِن جميعِ الكوادر العلميَّة وَ/ أَو الثقافيَّة وَ/ أَو المعرفيَّةِ وَ/ أَو ذوي التخصُّصات ذاتِ العَلاقةِ، الساعيةِ لتحقيقِ أَغراضِ وَ أَهدافِ ألايكا وَ الّتي تعمَلُ معَ ألايكا وِفقَ نظامِ الْمُكَعَّبات الْمَبنيِّ على التعاونِ بينَ الأطرافِ كافّةً و كُلٌّ مِن موقعهِ.

ألايكا هيَ شركةٌ خاصَّةٌ، تهدفُ إلى تحقيق الأَرباح، عن طريق تقديم خدماتنا عن بُعد (عبر الإنترنت)، وَ هيَ كيانٌ ذو شخصيَّةٍ اعتباريَّةٍ، مُستقِلَّةٌ، لا تتعاطى السياسةَ، وَ ليسَ لها أَيُّ توَجُّهاتٍ حِزبيَّةٍ أَو طائفيَّةٍ، وَ غيرُ مُرتبطَةٍ بأَيِّ حِزبٍ أَو مَرجعيَّةٍ أَو دولةٍ، تأَسَّستْ بمُبادرَةٍ شخصيَّةٍ مِن قِبَلِ الباحثِ الْمُحقِّقِ الأَديب، العراقِيِّ الجنسيَّةِ، رافع آدم الهاشميّ.

تمَّ تأسيسُ شركة ألايكا بُمبادرةٍ شخصيَّةٍ مِن قِبَلِ مؤسِّسها وَ مُديرها العامّ و رئيس تحريرها و الوسيط الاستثماريّ المسؤول فيها، الباحث الْمُحقِّق الأديب رافع آدم الهاشميّ؛ واضِعاً نصبَ عينيهِ: أَنَّ كُلَّ فِكرَةٍ يُمكِنُ أَن تخدُمَ الإنسانَ تستَحِقُّ بذلَ الجُهودِ لأَجلِها.

 

رافع آدم الهاشمي، مؤسس ألايكا، مدير عام ألايكا
رافع آدم الهاشمي، مؤسِّس وَ مُدير عام وَ رئيس تحرير ألايكا

 

رافع آدم الهاشمي، مؤسِّس وَ مُدير عام وَ رئيس تحرير ألايكا

 

الفَصلُ الأَوَّلُ

مَقرُّ الشركةِ وَ أَغراضُها وَ أَهدافُها

 

المادة رقم (1):

اِستناداً إِلى الفقرات (ت) وَ (ث) وَ (ج) وَ (ح) وَ (د) وَ (ذ) من المادة رقم (2) من النظام الداخليّ لـ (مركز الإبداع العالميّ) الْمُسَجَّل رَسميَّاً في ديوان وزارة الثقافة بالجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة في دمشق بالرقم (1782) بتاريخ (14/7/2009):

يؤسَّسُ عبرَ شبكةِ الاتِّصالاتِ الدوليَّةِ (الإنترنت) شركةٌ اِسمُها (ألايكا) وَ يشملُ نشاطُها جميعَ دُولِ العالَمِ، خاصَّةً الدول الّتي يُمكِنُ أَن تتحقّقَ فيها أَغراضُ وَ أَهدافُ الشركة.

 

المادة رقم (2)، أَغراضُ الشركة:

إِنَّ ألايكا شركةٌ خاصَّةٌ، تتكوَّنُ من قسمينِ اثنينِ، استثماريَّةٌ ربحيَّةٌ غيرُ مَجَّانيَّةٍ في قِسمِها الأَوَّلِ، وَ خَدَميَّةٌ مَجَّانيَّةٌ غيرُ ربحيَّةٍ في قسمِها الثاني.

يتمَثــَّلُ قسمُها الأَوَّلُ تحتَ عنوان (ألايكا للأعمال الإبداعيَّة و الشراكات الاستثماريَّة)، وَ لَهذا القِسمِ أَغراضٌ ماديَّةٌ وَ اقتصاديَّةٌ بحَتةٌ، وَ يتمَثــَّلُ قِسمُها الثاني تحتَ عنوان (ألايكا الموسوعيَّة)، وَ هذا القِسمُ الثاني ليسَ لَهُ أَغراضٌ ماديَّةٌ أو اقتصاديَّةٌ إِلَّا فيما يصبُّ في تحقيقِ أَغراضِ وَ أَهدافِ الشركةِ ذاتها، سواءٌ كانَ ذلكَ على المنظورِ القريبِ أَو البعيدِ، وَ جَميعُ أَرباحِ الصَفقاتِ الاستثماريَّةِ (التجاريَّةِ) الّتي تتمُّ مَعَها ضِمنَ قسمِها الأَوَّلِ، يُقَسَّمُ رَيعُها تقسيماً عادِلاً على مُستحقِّيهِ مِن طاقمِ عمل ألايكا وَ ألايكا ذاتها، فيما يتمُّ توجيهُ خدمات القسمِ الثاني منها بالكامل إِلى أَعضاءِ ألايكا حَصرَاً.

وَ مِن أَهَمِّ أهدافِها (أَهداف شركةِ ألايكا):

(أ): تشجيعُ وَ تبنِّي (في حالِ الْقُدَرةِ وَ الاستطاعَةِ) الْمَشاريعَ الاقتصاديَّةَ وَ/ أَو التنمويَّةَ الّتي تفيدُ في زيادَةِ دخلِ الفَردِ عن طريقِ تحقيقها الأَرباحَ المعنويَّةَ وَ الماديَّةَ معاً بما فيها تحقيقُ المكاسب الماليَّة.

(ب): تشجيعُ وَ تبنِّي (في حالِ الْقُدَرةِ وَ الاستطاعَةِ) البحوثَ وَ/ أَو الدِّراساتَ وَ/ أَو الأنشطةَ الّتي تفيدُ في:

(ب)، (1): نشر وَ ترسيخ ثقافة احترام الرأي وَ الرأَي الآخَر.

(ب)، (2): نشر وَ ترسيخ ثقافة السَّلام وَ اللا عُنف.

(ب)، (3): نشر وَ ترسيخ ثقافة المساواة في العدالةِ بينَ الرَّجُلِ وَ المرأَةِ بما لا يتعارَضُ معَ الفِطرةِ الإِنسانيَّةِ السَّليمةِ وَ العَقلِ الحَصيف.

(ب)، (4): نشر وَ ترسيخ أُسس السَّعادة الزوجيَّة.

(ب)، (5): نشر وَ ترسيخ ثقافة مُراعاة حُقوق الأَطفال وَ عدم استخدام العنف مَعَهُم.

(ب)، (6): نشر وَ ترسيخ ثقافة رعاية الْمُسنِّين.

(ب)، (7): نشر وَ ترسيخ ثقافة الحِفاظ على الصِّحَّةِ الخاصَّة وَ العامَّة.

(ب)، (8): نشر وَ ترسيخ ثقافة احترام الأُنثى وَ عدم استخدام العُنف معَها.

(ب)، (9): نشر وَ ترسيخ ثقافة الحِفاظ على البيئة.

(ب)، (10): نشر وَ ترسيخ ثقافة استثمار الموارد البشريَّة اِستثماراً أَمثلاً.

(ب)، (11): نشر العلوم وَ الْمَعارف الثقافيَّة بينَ الجَميع.

(ب)، (12): ترسيخ قواعد التآصُر الأُسريّ.

(ب)، (13): زرع الحُبّ في قُلوب الجميع على حَدِّ سواءٍ.

(ب)، (14): تنمية الموارد البشريَّة.

(ت): تسهيل مهمَّة الزبائن وَ العُملاء في تنفيذ الخدمة وَ/ أَو الخدمات الّتي يحتاجونها ضمنَ الخدمات الْمُتوَفِّرة الّتي تُقدِّمُها ألايكا إِليهم عبرَ طاقمِ عَمَلٍ مُتخصِّصٍ في ألايكا ينضوي تحتَ عنوان (طاقم عمَل ألايكا) وَ يكونُ على ارتباطٍ وثيقِ الصِلَةِ بالقسمِ الأَوَّلِ من ألايكا (ألايكا للأَعمال).

(ث): تنفيذ كافّة الأَعمال الْحِرَفيَّة بما فيها الأَعمال الكتابيَّة وَ التحريريَّة وَ حسبَ الأقسام وَ الْخَدمات الْمُتوفِّرة في الشركةِ بجَودَةٍ عاليةٍ وَ صِدقٍ مُطلَقٍ معَ الآخَرين.

(ج): توفير فُرص عملٍ عن بُعد (عبر الإنترنت) للطاقات وَ الكوادر الْمُنضوية تحت جناح الشركةِ ضمن (طاقم عمل ألايكا).

(ح): توفير فُرص نشرٍ مَجّانيٍّ للنسيج الْمُكوِّن للشركةِ الْمُتمثــِّل في (أَعضاء ألايكا) بقسمَيّهِم الاثنينِ معاً: (طاقم عمل ألايكا) وَ (فريق عمل ألايكا الموسوعيَّة)؛ يُساعِدُهُم في التعبيرِ عَن آرائهِم وَ إِبرازِ مواهبهِم وَ إبداعاتهِم أَمامَ الجمهور بما يتوافَقُ معَ قواعدِ الشركةِ الْمُسمَّاةَ بعنوانِ (قواعد ألايكا).

(خ): مساعدة أَعضاء الشركة (أعضاء ألايكا) في الترويج الْمَجّانيِّ لِمَهاراتهِم أَمامَ الجمهورِ وَ أَمامَ الْمُستثمرينَ وَ الْمُستثمِراتِ على حَدٍّ سواءٍ.

(د): الارتقاء بمستوى دخل الفرد من (طاقم عمل ألايكا) عَن طريق تقديم خدماتنا من خلالهم إِلى الزبائنِ وَ الْعُملاء عبر إدارة مدير عام وَ أعضاء مجلس إدارة ألايكا.

(ذ): استخدام الحاسوب وَ التقنيات الحَديثة وَ شبكة الاتِّصالات الدوليَّة (الإنترنت) في تحقيقِ أَغراض الشركة.

(ر): تطوير البرامج التطبيقيَّة العربيَّة وَ غير العربيَّة وَ غيرِها مِنَ البحوث الّتي تساهِمُ في تحقيقِ أَغراضِ الشركة.

(ز): تكوين نسيجٍ عِلميٍّ وَ طاقَمِ عمَلٍ مُتكاملٍ في جَميعِ دولِ العالَمِ ينضوي فيهِ الجميعُ تحتَ خيمةٍ واحدةٍ اِسمُها (خيمةُ ألايكا)؛ سعياً لتحقيقِ أَغراضِ الشركةِ وَ كُلُّ واحدٍ منهُم حسبَ إِمكانيِّاتهِ وَ وقتهِ بما يَخدم الْمُجتمعَ الإِنسانيَّ بشكلٍ عام، وَ يخدمُ قَبلَ ذلكَ بشكلٍ خاصٍّ طاقمَ عمل ألايكا وَ ألايكا معاً على حَدٍّ سواء.

(س): الْمُساعدة في إثراء مكتبات الجهات العلميّة وَ/ أَو الْمَكتبات العامّةِ وَ/ أَو الخاصَّةِ وَ/ أَو الباحثين وَ/ أَو الباحثات وَ/ أَو الْكُتَّابِ وَ/ أَو الكاتباتِ وَ/ أَو الْمؤلِّفينَ وَ/ أَو الْمُؤلِّفاتِ وَ الْمُحقِّقينَ وَ/ أَو الْمُحقِّقاتِ وَ/ أَو كُلِّ طالبِ معلومةٍ وَ/ أَو طالبةِ معلومةٍ في كُلِّ دولِ العالَمِ قاطبةً دُونَ استثناءٍ، بالمعلوماتِ المطلوبةِ في حالِ توفِّرها في (مكتبة ألايكا) مُقابل أَنسَب الأَسعار وِفقَ الاتِّفاق الْمُبرمِ مُسبقاً توافقيَّاً بين ألايكا وَ الطَرفِ الآخَر.

(ش): التعاون معَ جميعِ المؤسَّساتِ وَ/ أَو الشركاتِ وَ/ أَو الجهاتِ الساعيةِ لتحقيق أَيِّ غَرضٍ وَ/ أَو هدَفٍ مِن أَغراضِ وَ أَهدافِ الشركة.

(ص): التعاون معَ الجهاتِ الإِعلاميَّةِ، مثل: الإذاعة، وَ التلفزيون، وَ الصحف، وَ دُور النشر، على نشرِ وَ/ أَو ترويج خدمات الشركةِ عَن طريقِ البرامج وَ/ أَو الْمَقالات وَ/ أَو الكتب وَ/ أَو أَيِّ وسيلةٍ مُناسبةٍ أُخرى.

(ض): التعاون معَ الجهات التربويَّةِ وَ/ أَو التعليميَّةِ وَ/ أَو التدريبيَّةِ على تطويرِ المناهجِ الدراسيَّةِ وَ/ أَو التعليميَّةِ وَ/ أَو التدريبيَّةِ الْمُستخدَمةِ في الشركةِ لأَغراضِ تطويرِ مهاراتِ طاقم عمل ألايكا و/ أَو لأغراضِ تحقيقِ الأَرباح من خلالِ إِقامةِ الدورات التدريبيَّةِ للْمُتدرِّبينَ وَ الْمُتدرِّباتِ مُقابل أَنسَب الأَسعار.

(ط): إِقامة المعارض وَ/ أَو الندوات وَ/ أَو الدورات العلميَّة وَ/ أو الْمُحاضرات بالتعاون معَ الهيِّئات العلميَّةِ وَ/ أَو الكوادر المنضوية تحت جناح الشركةِ وَ إِقامةِ نشاطاتٍ وَ/ أو رحلاتٍ علميَّةٍ وَ/ أَو ثقافيَّةٍ و/ أَو اجتماعيَّةٍ هادفةٍ مِمَّا يصبُّ في تحقيقِ أَغراضِ وَ أَهداف الشركة.

(ظ): إِصدار مطبوعاتٍ وَ/ أَو نشريِّاتٍ دوريَّةٍ وَ/ أَو مجلّةٍ ورقيَّةٍ و/ أَو إِلكترونيَّةٍ باسمِ (مجلّة ألايكا الموسوعيَّة) لنشرِ وَ ترويج خدمات ألايكا بما يضمِنُ تحقيقَ أَغراضَ وَ أَهداف الشركة.

(ع): إِقامة مُلتقىً ثقافيِّاً باسمِ (نادي ألايكا الثقافِيّ) لنشرِ ثقافة الحُبّ وَ الخير وَ السَّلام وَ عمل كوادر ناشطة لخدمة الْمُجتمع وَ البيئة وَ تحقيق أغراض وَ أَهداف الشركة.

(غ): الإِسهام معَ الجهاتِ الرَّسميَّةِ وَ/ أَو الإداريَّةِ وَ/ أَو الإحصائيَّةِ في الإطِّلاع على مدى انتشار وَ تطوير ثقافة الحُبّ وَ الخير وَ السَّلام.

(ف): إِقامة العَلاقات معَ الْمُؤسَّساتِ وَ/ أَو الشركاتِ وَ/ أَو الهيِّئاتِ وَ/ أَو الجمعياتِ الّتي تتلاءَمُ أَغراضُها وَ أَهدافُها معَ أَغراضِ وَ أَهدافِ الشركةِ وَ الاتِّصالُ بالمؤسَّساتِ وَ/ أَو الشركاتِ العَربيَّةِ وَ/ أَو الدوليَّةِ وَ الْمُساهمةِ في توحيد جهودِ هذهِ الْمُؤسَّساتِ وَ الشركاتِ وَ الهيِّئاتِ وَ الجَمعياتِ لتحقيقِ أَغراضِ وَ أَهداف الشركة.

(ق): التعاون معَ الجهاتِ العاملةِ في مجال خدمةِ الْمُجتمع الْمَدَنيِّ لتحقيقِ أَغراض وَ أَهداف الشركة.

(ك): التعاون معَ الجهاتِ الْمَعنيَّةِ بخدمةِ الْمُجتمع الْمَدَنيِّ في سبيلِ تطويرِ الوسائلِ وَ/ أَو الطُرقِ اللازمةِ لنشرِ وَ ترسيخ ثقافة الحُبّ وَ الخير وَ السَّلام.

 

المادة رقم (3):

تسعى الشركةُ لإِنشاءِ مَقَرٍّ لها عَن طريقِ الدعم الذاتيِّ وَ/ أَو مُساهمَةِ الأَعضاءِ وَ/ أَو الهيِّئاتِ الْمُهتمَّةِ وَ/ أَو الجهاتِ ذاتِ العَلاقَةِ.

 

المادة رقم (4):

لا يَجوزُ لهذهِ الشركةِ أَن تتدخَّلَ في الأُمورِ السياسيَّةِ؛ إِلَّا بما يَخدِمُ نشرَ وَ ترسيخِ الْحُبِّ وَ الخَيرِ وَ السَّلام.

 

الفَصلُ الثاني

العضويَّةُ

 

المادة رقم (5):

تتأَلّف الشركةُ مِن أَعضاءٍ مؤسِّسين وَ أَعضاءٍ مؤازرين وَ أَعضاءٍ ناشطين وَ أَعضاءٍ أَصدقاءٍ وَ أَعضاء شَرف.

(أ): الأَعضاءُ المؤسِّسون: وَ هُم الأَعضاءُ الّذينَ ساهموا مُساهمةً فعّالةً في تأَسيسِ الشركةِ وَ رعايتها رعايةً خاصَّةً حتَّى أصبحَ لها كيانها الْمُمَيِّزِ عَن غيرها، وَ الَّذينَ تنطبقُ عليهِم شروطُ العُضويَّةِ في هذا النظام.

(ب): الأَعضاءُ المؤازِرون: وَ هُم الأَعضاءُ الْمُنتسبونَ الْمُنضوّون تحتَ جناح الشركةِ الّذينَ لَم تتوفّرُ لديهِم شروطُ العضويَّةِ المؤسِّسَةِ، الْمُنضَمُّونَ إلى عضويَّةِ (فريق عمل ألايكا الموسوعيَّة)، وَ يقومون بتأَديةِ نشاطاتهم وفقاً لـ (قواعد ألايكا) وَ استناداً لأَحكامِ هذا النظام.

(ت): الأَعضاءُ الناشِطون: وَ هُم الأَعضاءُ الّذينَ يقومونَ بدعمِ الشركةِ وَ السعي في تحقيقِ أَغراضِها وَ أَهدافها، بغَضِّ النظرِ عَمَّا كانوا ينتَسِبونَ أَو لا ينتسبونَ إِلى هيِّئاتٍ وَ/ أَو مُنظَّماتٍ و/ أَو جهاتٍ مَعنيَّةٍ مُماثِلةٍ، الْمُنضَمُّونَ إلى عضويَّةِ (طاقم عمل ألايكا)، وَ يقومون بتأَديةِ نشاطاتهم وفقاً لـ (قواعد ألايكا) وَ استناداً لأَحكامِ هذا النظام.

(ث): الأَعضاءُ الأَصدقاء: وَ هُم الأَعضاءُ الّذينَ ينتسبونَ إِلى هيئاتٍ وَ/ أَو مُنظَّماتٍ وَ/ أَو جهاتٍ مُعنيَّةٍ مُماثلةٍ وَ يسعونَ لتحقيقِ أَغراضِ وَ أهدافِ الشركةِ، وَ يقومون بتأَديةِ نشاطاتهِم وفقاً لـ (قواعد ألايكا) وَ استناداً لأَحكامِ هذا النظام.

(ج): أَعضاءٌ شَرَفٌ: وَ هُم الأَعضاءُ غَيرِ الْمُنتسبينَ إِلى الشركةِ وَ يُقَرِّرُ رئيسُ مجلسِ الإدارةِ أَو مَجلِسُ الإِدارةِ تسميتَهُم؛ وَ ذلكَ بحُكمِ مناصبهِم العاليةِ وَ/ أَو لِمكانتهِم العلميَّةِ وَ/ أَو لجهودهِم الإيجابيَّةِ الّتي خدموا بها أَغراضَ وَ أَهدافَ الشركة.

وَ يَحِقُّ لِكُلِّ عُضوٍ مِن أَعضاءِ الشركةِ مهما كانت صفةُ العضويَّةِ الْمَمنوحةِ إِليهِ مِن:

(1): ترشيح نفسه للمُشاركَةِ في المؤتمراتِ وَ/ أَو الندواتِ الّتي تُقيمُها الشركة.

(2): ترشيح نفسه وَ/ أَو عائلتهُ للمُشاركَةِ في الرحلاتِ الترفيهيَّةِ وَ/ أَو العلميَّةِ الّتي تُقيمُها الشركةُ مَجّاناً للأَعضاءِ الْمُنتَخَبين.

(3): ترشيح نفسه وَ/ أَو عائلته للمُشاركةِ في الدوراتِ التدريبيَّةِ الّتي تُقيمُها الشركةُ مَجَّاناً للأَعضاءِ الْمُنتَخَبين.

(4): ترشيح نفسه وَ/ أَو عائلته للحصولِ على بطاقَةٍ مَجَّانيَّةٍ لِمُشاهدةِ عروض (مسرح ألايكا) التابع للشركةِ، وَ المرتبطِ ارتباطاً مُباشراً بـ (قناة ألايكا).

(5): النشر الْمَجَّانيّ ضِمنَ جميعِ وسائلِ الإعلانِ وَ/ أَو القنواتِ الإعلاميَّةِ التابعَة للشركةِ وِفقَ ضَوابطٍ تُحَدَّدُ لهذا الغرض وَ يُقِرُّها رئيسُ مجلس الإِدارة.

(6): الإعلان الْمَجَّانيّ ضِمنَ جميعِ وسائلِ الإعلانِ التابعةِ للشركةِ وِفقَ ضَوابطٍ تُحَدَّدُ لهذا الغرض وَ يُقِرُّها رئيسُ مجلس الإِدارة.

(7): حسم نسبة (16%) ستَّةَ عشرَ بالمائةِ مِن ثــَمَنِ كُلِّ صفقةٍ يُقيمُها معَ الشركةِ؛ لتبقى محفوظةً في حسابهِ الخاصِّ لدى الشركةِ مدى الحياة؛ حتَّى يتسنَّى لَهُ مِن خلالِ جَمْعِ النسَبِ الْمُتَحَصِّلةِ مِن تحقيقِ صفقةٍ مَجَّانيَّةٍ معَ الشركة.

(8): ترشيح نِتاجَهُ الثقافِيّ أَو العِلميّ أَو نِتاجِ أَحَدِ أَفرادِ عائلته الْمُماثِلِ ضِمنَ (دار ألايكا للطباعةِ وَ النشرِ و التوزيع) التابعةِ للشركةِ؛ لطباعتهِ مَجَّاناً.

(9): ترشيح مشروعَهُ الاستثماريّ ضمنَ (مشاريع ألايكا)؛ لغرضِ استثمارِها مِن خلالِ الشركةِ؛ ابتغاءَ تحقيقِ الأَرباحِ بما فيها كسبُ الأَموال.  

 

المادة رقم (6)، يُشترَطُ في عضو الشركةِ:

(أ): أَن يكونَ حَسِنَ السيرِ وَ السلوك بما يتَّفِقُ معَ القانونِ الدوليِّ لحقوقِ الإِنسانِ الْمُكوَّن منَ: الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان (1948)، وَ العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدَنيّةِ وَ السياسيَّةِ، وَ العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديَّةِ وَ الاجتماعيَّةِ وَ الثقافيَّةِ (1966)، وَ البروتوكولَينِ الْمُلحَقينِ بهما.

(ب): أَن لا يَقِلَّ عُمُرُهُ عَن ثمانية عشر عاماً أو بموافقةِ ولي أمرهِ لمن هُوَ أقل.

(ت): أَن يكونَ هُوَ أَو مَن يُمَثــِّلُهُ قانوناً قَد قبلَ نظام الشركة (نظام ألايكا الداخلي).

(ث): أَن يُقدِّمَ هُوَ أَو مَن يُمَثــِّلُهُ قانوناً إِلى الشركةِ (استمارة عضويَّة ألايكا) يتضمَّن جميعَ البيانات معَ الملفّاتِ المطلوبَةِ معَها.

(ج): أَن يقبلَ مُديرُ عامِ الشركةِ طلبَ انتسابهِ (الانضمام إلى ألايكا).

 

المادة رقم (7):

يُعفى عضو الشرف مِن الفقرَتينِ (ت) وَ (ث) من المادة رقم (6) مِن هذا النظام.

 

المادة رقم (8):

تزولُ صِفَةُ العضويَّةِ في الحالاتِ التالية:

(أ): إِذا انسحبَ العضو بكتابِ انسحابٍ خَطيٍّ.

(ب): إِذا فَقَدَ شَرطاً مِن شروطِ العضويَّةِ.

(ت): الفَصل.

(ث): الوفاة.

(ج): إِذا ثبُتَ انتماؤهُ وَ/ أَو انتسابُهُ (انضمامُهُ) إِلى إِحدى التنظيماتِ أَو التجمُّعاتِ أَو الأحزابِ المحظورةِ قانوناً.

 

المادة رقم (9):

يُفصَلُ العُضو في إِحدى الحالاتِ التالية:

(أ): إِذا أَتى عَمَلاً عَن قصدٍ منهُ مِن شأَنهِ أَن يُلحِقَ بالشركَةِ ضَرراً ماديَّاً وَ/ أَو مَعنويَّاً مهما كانت درجةُ الضررِ تلكَ.

(ب): إِذا استغلَّ عضويِّتَهُ في الشركَةِ لأَغراضٍ وَ/ أَو أَهدافٍ تُخالِفُ وَ/ أَو تتعارَضُ معَ أَغراضِ وَ/ أَو أَهداف الشركة.

(ت): إِذا استغلَّ اِنضمامَهُ للشركةِ لغَرضٍ شخصيٍّ من شأنهِ أَن يُلحِقَ بالشركَةِ ضَرراً ماديَّاً وَ/ أَو مَعنويَّاً مهما كانت درجةُ الضررِ تلكَ.

(ث): إِذا قَدَّمَ للشركةِ في (استمارةِ عضويَّةِ ألايكا) بياناتٍ خاطئةٍ وَ/ أَو مُظلِّلَةٍ للشركَةِ عنهُ.

 

المادة رقم (10):

لا يَجوزُ للعضوِ أَو لِمَن زالَتْ عَنهُ صفَةُ العضويَّةِ أَو لورثةِ العضو الْمُتوفَّى اِستردادُ الهباتِ وَ/ أَو التبرُّعاتِ وَ/ أَو الهدايا الّتي قَدَّمَها للشركةِ، وَ ليسَ لَهُ الحَقُّ في أَموالِ الشركة إِلَّا بمقدارِ استحقاقهِ العادلِ منها.

 

المادة رقم (11):

يُبَلَّغُ العُضو بزوالِ عضويِّتِهِ بقرارٍ صادرٍ مِن مُدير عام الشركةِ خلالَ مُدَّةِ ستَّةَ عشرَ يوماً مِن تاريخِ صدور هذا القرار.

 

المادة رقم (12):

جَميعُ القَراراتِ تُتَّخَذُ حَصراً مِن قِبَلِ مُدير عام الشركةِ بعدَ مُشاورَةِ الأَعضاءِ المؤسِّسين.

 

المادة رقم (13):

يَحِقُّ لِمُدير عام الشركة ما يلي:

(أ): إِعادَة صفةِ العُضويَّةِ إِلى الأَعضاءِ الّذينَ زالَتْ عَنهُم صفَةُ العُضويَّةِ بسببِ ثبُوتِ انتمائِهم وَ/ أَو انتسابهم (انضمامِهم) إِلى إِحدى التنظيماتِ أَو التجمُّعاتِ أَو الأحزابِ المحظورةِ قانوناً؛ في حالِ تمَّ رَفعُ الحظرِ القانونيِّ عنها.

(ب): إِضافَة أَيَّ مادةٍ إِلى أحكامِ هذا النظامِ بما يَراهُ مُناسِباً وَ يَخدِمُ تحقيقَ أَغراض وَ أَهداف الشركةِ، وَ ليسَ لَهُ وَ/ أَو لغيرِهِ الحَقُّ في حَذفِ وَ/ أَو تعديلِ أَيِّ شيءٍ مِنهُ.

(ت): تأَسيس وَ/ أَو إنشاء وَ/ أَو تكوين أَيِّ مؤسَّسَةٍ وَ/ أَو شركَةٍ وَ/ أَو هيئةٍ وَ/ أَو تجمُّعٍ وَ/ أَو تنظيمٍ ذو تابعيَّةٍ للشركةَ أَو ذو تفرُّعٍ منها وَ منحها أو عدم مَنحَها صفةً اعتباريَّةً؛ على أَن يكونَ ذلكَ في خدمَةِ تحقيقَ أَغراض وَ أَهداف الشركة، سواءٌ كانَ ذلكَ في الواقع الافتراضيِّ السَيبريِّ (شاخِصاً عبرَ الإنترنت) أَو كانَ في الواقع الحقيقيِّ (شاخِصاً على الأرض).

 

الفَصلُ الثالِثُ

الهيِّئَةُ العامَّةُ

 

المادة رقم (14):

تتأَلّفُ الهيِّئَةُ العامَّةُ للشركَةِ مِن جَميعِ الأَعضاءِ الّذينَ قاموا بالالتزاماتِ الْمُترَتِّبةِ عليهِم وِفقاً لنظامِ الشركةِ (نظام ألايكا الداخلي) وَ مَضى على عضويِّتهِم فيها مُدَّةَ (369) ثلاثمائةٍ وَ تسعٍ وَ ستِّينَ يوماً مُتَّصِلَةً غيرَ مُتقَطِّعَةٍ، على الأَقلِّ.

 

المادة رقم (15):

تنعَقِدُ الهيِّئَةُ العامَّةُ مَرَّةً كُلَّ (369) ثلاثمائةٍ وَ تسعٍ وَ ستِّينَ يوماً خلالَ الأَشهُرِ الثلاثةِ التاليةِ لانتهاءِ السنةِ الماليَّةِ للشركةِ، وَ يَجوزُ دَعوتها لاجتماعاتٍ غيرِ عاديَّةٍ؛ كُلّما اقتضَت مَصلحَةُ الشركةِ ذلكَ.

 

المادة رقم (16):

تُعقَدُ اِجتماعاتُ الهيِّئةِ العامَّةِ في مَقرِّ الشركةِ أَو في أَحدِ فروعِها أَو على شبكةِ الإِنترنت بدعوةٍ يُوجِّهُها مُديرُ عام الشركةِ إِلى جميعِ الأعضاءِ الّذينَ يَحِقُّ لَهُم الاجتماعُ وَ ذلكَ قبلَ موعدِ الانعقادِ بستَّةِ عشرَ يوماً على الأَقلِّ، وَ يُرفَقُ بالدعوَةِ جدولُ أَعمالِ الاجتماعِ، وَ تُلصَقُ في مَقَرِّ الشركةِ أَو أَحدِ فروعِها أَو يُنشَرُ على موقعها الإِلكترونيِّ صورَةٌ عَنِ الدعوةِ وَ جدولِ الأَعمالِ وَ قائمَةٍ بأَسماءِ الأَعضاءِ الْمَدعوِّينَ، وَ تُخبَرُ الجهاتُ الإِعلاميَّةُ عَنِ الاجتماعِ قبلَ موعدهِ بستَّةِ عَشر يوماً على الأَقلِّ معَ صورةٍ عَن جدولِ الأَعمال.

 

المادة رقم (17):

يَجوزُ لعُشُرِ أَعضاءِ الهيِّئةِ العامَّةِ أَن يَطلبوا كتابةً على مُديرِ عام الشركةِ دعوةَ الهيِّئةِ العامَّةِ للاِنعقادِ على أَن يُبَيِّنوا في طلبهِم الغَرضَ مِن ذلكَ، وَ يتوَجَّبُ على مُدير عام الشركة اِستشارَةَ جَميعِ الأَعضاءِ الآخَرينَ بالْمُوافقَةِ على أَو رفضِ الطَلبِ الْمُقَدَّمِ، وَ يُتَّخَذُ القَرارُ بناءً على آراءِ الأَعضاءِ عِندَ استكمالِ النِّصابِ القانونيِّ وَ هُوَ نِصفُ مَجموعِ الأَعضاءِ زائداً واحد.

 

المادة رقم (18):

يَحِقُّ للعُضوِ أَن يُنيبَ عَنهُ كِتابةً عُضواً آخَراً يُمَثــِّلهُ في اجتماعِ الهيِّئَةِ العامَّةِ، وَ لا يَجوزُ للعُضوِ أَن يَنوبَ عَن أَكثرِ مِن عُضوٍ واحدٍ، وَ تُنَظَّمُ الإِنابَةُ في طلَبٍ خاصٍّ تُقِرُّهُ الهيِّئةُ العامَّةُ وَ يُوزَّعُ على كافَّةِ الأَعضاءِ.

 

المادة رقم (19):

يرأَسُ الهيِّئةَ العامَّةَ مُديرُ عام الشركةِ رَئيسُ مَجلس الإدارةِ وَ نائبُهُ في حالِ غيابهِ، وَ يرأَسُها أَكبَرُ الأَعضاءِ سِنَّاً إِذا غابَ نائِبُ الرئيسِ، وَ في حالِ وُجودِ أَكثر مِن عُضوٍ بالْعُمُرِ نفسهِ، تكونُ أَسبقيَّةُ الانتسابِ هيَ الحَدُّ الفاصِلُ في تحديدِ الرئاسةِ بينهُم أَثناءَ غيابِ مُدير عام الشركةِ وَ نائبُهُ.

 

المادة رقم (20):

يَكونُ اِجتماعُ الهيِّئةِ العامَّةِ قانونيَّاً إِذا بلَغَ عَدَدُ الأَعضاءِ الْمُجتمعينَ أَكثر مِن نصفِ مجموعِ الأعضاءِ الْمَدعوِّينَ، بنِصابِ النصفِ زائداً واحد، وَ إِذا لَم يتوَفَّر هذا النِصابُ تُدعى الهيِّئةُ العامَّةُ لاجتماعٍ ثانٍ يُعقَدُ بعدَ مُضيِّ سبعٍ وَ عشرينَ يوماً على الأَقلِّ مِن تاريخِ الاجتماعِ الأَوَّلِ، وَ يُعتبَرُ الاجتماعُ الثاني قانونيَّاً إِذا حَضَرَهُ رُبعُ عَددِ الأعضاءِ على أَن لا يَقِلَّ عَن عَددِ الأعضاءِ الْمُؤسِّسينَ.

 

المادة رقم (21):

تُناقِشُ الهيِّئَةُ العامَّةُ الأُمورَ الْمُدرَجَةَ في جَدولِ الأَعمال.

 

المادة رقم (22):

تنظُرُ الهيِّئَةُ العامَّةُ في اجتماعِها السنويِّ في الأُمورِ الآتيةِ:

(أ): تقرير مجلس الإدارة عَن أَعمالِ الشركةِ وَ حالتها خلالَ العام الْمُنصَرمِ وَ توجُّهاتِ الشركةِ الْمُستقبليَّةِ.

(ب): تحديد أُجور النقل وَ نفقات الانتقال الّتي يتحمّلُها أَعضاءُ الشركةِ خلال قيامَهُم بشؤونِ الشركةِ.

(ت): كُلّ ما يَعرضهُ مجلس الإدارة منَ الأُمورِ الأُخرى.

 

المادة رقم (23):

تُتَّخَذُ قَراراتُ الهيِّئَةِ العامَّةِ بالأَكثريَّةِ النسبيَّةِ للأعضاءِ الْمُجتَمعينَ وَ الْمُمَثــِّلينَ بما لا يتعارَضُ معَ ما وردَ في هذا النظام.

 

المادة رقم (24):

لا يَجوزُ لعضوِ الشركَةِ الاشتراكُ في التصويتِ؛ إِذا كانَ موضوعُ القَرارِ الْمَعروضِ هُوَ إِبرامُ اِتِّفاقٍ معَهُ أَو رَفعُ دعوى عليهِ أَو إِنهاءُ دعوى بينه و بينَ الشركةِ أَو كانت لَهُ مَصلحَةٌ شخصيَّةٌ في القرارِ الْمَطروحِ، عَدا انتخابُ هيِّئاتِ الشركة.

 

المادة رقم (25):

تُدَوَّنُ قَراراتُ الهيِّئةِ العامَّةِ في سِجلٍّ خاصٍّ بمَحضَرِ الاجتماعاتِ، يُوَقِّعُ عليها كُلٌّ مِنَ الرئيسِ (المدير العامّ رئيس مَجلس الإدارة) وَ أَمين السر، وَ يُذكَرُ في مَحضَرِ الاجتماعِ أَسماءُ أَعضاءِ الشركةِ الّذينَ يَحِقُّ لَهُم الاجتماعُ وَ أَسماءُ الأَعضاءِ الْمُجتَمعينَ وَ الْمُمَثــِّلينَ، كما يُذكَرُ فيهِ اِسمُ الرئيسِ وَ أَمينُ السرِّ وَ القراراتُ الْمُتَّخَذَةُ وَ عَددُ الأَصواتِ الّتي حازَتْ عليها، وَ يَجِبُ تدوينُ الْمَحضَرِ فورَ اِنتهاءِ الاِجتماع.

 

الفَصلُ الرابعُ

مَجلِسُ الإِدارَةِ

 

المادة رقم (26):

يُديرُ الشركةَ مُديرُ عام الشركة، وَ يُصدِرُ أَوامِرَهُ الإِداريَّةَ وِفقاً لأحكامِ هذا النظام.

 

المادة رقم (27):

يَكونُ مُؤسِّسُ الشركةِ هُوَ حَصراً مُديرُ عام الشركةِ، وَ تَنتَقِلُ كافّةُ الصَّلاحيِّاتِ وَ الامتيازاتِ الْمَمنوحَةِ إِليهِ بموجبِ هذا النظامِ إِلى مَن يَعقبُهُ مِن صُلبهِ نسَباً لا سَبَباً، على أَن تَنطبقَ عليهِ شروطُ العُضويَّةِ الواردةِ في هذا النظام، وَ في حالِ عَدَم استكمالِ الشروطِ الْمَطلوبةِ تُدارُ الشركَةُ بالإِنابَةِ مِن قِبَلِ أَحَدِ أعضاءِ الهيِّئةِ العامَّةِ بعدَ إِجراءِ التصويتِ عَليهِ بما لا يَقِلُّ عَن ثــُلُثيّ مَجموعِ الأَعضاءِ الْمُجتَمعينَ حتَّى يستكمِلَ مَن يَعقبُهُ جميعَ الشروط المطلوبةِ، وَ في حالِ عَدمِ وُجودِ عَقِبٍ لَهُ تُحَلُّ الشركَةُ وَ توَزَّعُ أَقيامُها الماديَّةُ على الورثةِ الشرعيينِ حسبَ القسَّام الشرعيِّ القانونيِّ الصادرِ من محكمةِ الأَحوال الشخصيَّةِ، ما لَم تكُن الشركَةُ قَد تحوَّلَتْ قبلَ وفاةِ مديرها العامّ إِلى مؤسَّسةٍ اقتصاديَّةٍ فرديَّةٍ أَو جَماعيَّةٍ، بغَضِّ النظرِ عَمَّا كانتِ المؤسَّسَةُ خاصّةً أَو عامَّةً أَو مُختلطَةً، وَ بغَضِّ النظرِ عَمَّا كانَ نوعُ المؤسَّسةِ من حيثِ نشاطها: صناعيَّة أَو فلاحيَّة أَو تجاريَّة أَو ماليَّة أو خدماتيَّة؛ إِذ تَحكُمُها آنذاك أَحكامُ المؤسَّساتِ الاقتصاديَّة.

 

المادة رقم (28):

رئيسُ مجلس الإِدارةِ عضوٌ من أَعضاءِ مجلسِ الإِدارةِ، وَ يَحِقُّ لعُضوِ مَجلسِ الإدارَةِ العَمَلُ للشركَةِ بأَجرٍ.

 

المادة رقم (29):

يَحِقُّ لعُضوِ مَجلسِ الإِدارَةِ اِستردادُ نفقاتِ الانتقالِ وَ غيرها مِنَ النفقاتِ الّتي يُنفِقُها في شؤونِ الشركةِ وِفقاً للنظامِ الّذي تُقَرِّرهُ الهيِّئةُ العامَّةُ وَ يُقِرُّهُ رَئيسُ مجلس الإِدارة، أَو وِفقاً للنظامِ الّذي يُقرِّرُهُ رئيسُ مجلس الإِدارة.

 

المادة (30):

مَجلِسُ الإدارَةِ يُمَثــِّلُ الشركةَ أَمامَ القَضاءِ في ما لَها مِن حُقوقٍ وَ ما عليها مِن واجباتٍ.

 

المادة (31):

إِذا شغر مكان أَحَدِ الأعضاءِ في مجلسِ الإدارةِ فلهذا الْمَجلسِ أَن يُعَيِّنَ مِن بَينِ الأَعضاءِ الحائزينَ على أَكثرِ الأَصواتِ بعدَ الأَعضاءِ الْمُنتَخَبينَ في آخِرِ اجتماعٍ للشركةِ مَن يشغلُ الْمَكانَ الشاغرَ بصورةٍ مؤقَّتةٍ ريثما تنعَقِدُ الهيِّئةُ العامَّةُ وَ تَنتَخِبُ مَن يُتَمِّمَ الْمُدَّةَ الباقيةَ لِسَلَفِهِ، وَ إِذا لَم يُوجَد مُرَشَّحونَ اِحتياطيِّونَ تُدعَى الهيِّئةُ العامَّةُ لاجتماعٍ استثنائيٍّ خِلالَ ثلاثونَ يوماً مِن تاريخِ شغورِ المكانِ؛ لانتخابِ مَن يَسُدَّ الْمَكانَ الشاغرَ.

 

المادة (32):

إِذا أنسحبَ أَكثرُ مِن نصفِ أَعضاءِ مَجلس الإِدارَةِ، تُدعى الهيِّئَةُ العامَّةُ مِن قِبَلِ الأَعضاءِ الباقين لانتخابِ أَعضاءٍ يحلّونَ مَحَلَّ الأَعضاءِ الْمُنسحبين.

 

المادة (33):

يَجوزُ لِمَجلسِ الإدارةِ اِعتبارُ العُضوِ الْمُنقَطِعَ عَن اجتماعاتِ هذا الْمَجلسِ ثلاثَ مَرَّاتٍ مُتتاليةٍ بدونِ عُذرٍ مَشروعٍ، عُضواً مُنسَحِباً منَ الشركةِ.

 

المادة (34):

يَقومُ مَجلِسُ الإدارةِ بإدارَةِ شؤونِ الشركة وِفقَ أَوامرٍ إِداريَّةٍ مُوثــَّقَةٍ تَستنِدُ إِلى أَحكامِ هذا النظام، كما يَقومُ بصورَةٍ خاصَّةٍ بالأُمورِ التاليةِ:

(أ): إِعداد التقرير السنويّ عَن نشاطاتِ الشركة.

(ب): تعيين العناصر اللازمة لتسيير أُمورِ الشركة وَ النظر في تقويمهِم وَ/ أَو فصلهِم.

(ت): تعيين رؤساء وَ أُمناء اللجان الْمُختلفة وَ إِنشاء أو تعديل اللجان الفرعيَّة التابعة للشركةِ بحَسَب أَغراض الشركة.

(ث): دراسة محاضر اجتماعات اللجان الْمُختلفَةِ وَ اتِّخاذ القرارات الْمُناسبة بشأَنها.

(ج): النظر في طلباتِ الانتساب (الانضمام إلى ألايكا).

 

المادة رقم (35):

يَجتَمِعُ مَجلِسُ الإدارةِ دوريَّاً مَرَّةً واحدةً في كُلِّ شَهرٍ على الأقلِّ؛ للنظرِ في شؤونِ الشركةِ، وَ يُعتبَرُ الاجتماعُ قانونيَّاً إذا حضرَهُ نصفُ الأعضاءِ زائداً واحد على الأقلّ، وَ يَجتَمِعُ استثنائيَّاً بدعوةٍ مِن رئيس مَجلسِ الإدارة على أن يتمّ إِعلام أَعضاءِ مجلس الإدارة قبلَ سبعةِ أيَّامٍ على الأقلِّ مِن تاريخِ الاجتماعِ الْمُقَرَّر، وَ تُتَّخَذُ القراراتُ بالأغلبيَّةِ النسبيَّةِ للحاضرينَ بعدَ موافقةِ مُدير عام الشركة، وَ إِذا تعادلَتِ الأَصواتُ يُعتَبَرُ صوتُ الرئيس (رئيس مجلس الإدارة) مُرَجِّحَاً.

 

المادة رقم (36):

مدير عام الشركة هُوَ حَصراً رئيسُ مَجلس الإدارةِ.

 

المادة رقم (37):

يَنتَخِبُ مَجلِسُ الإدارةِ مِن بينِ أَعضائِهِ في أَوَّلِ اجتماعٍ لَهُ نائباً للرئيسِ وَ أَميناً للسرِّ وَ أَميناً للصندوقِ.

 

المادة (38):

رئيسُ الشركةِ يُمَثــِّلُ الشركةَ أَمامَ القَضاءِ وَ في علاقتهِ معَ الجمهورِ وَ الجهاتِ الرَّسميَّةِ وَ هُوَ آمِرُ الصَرفِ وَ عاقِدُ النفَقَةِ في جَميعِ نفقاتِ الشركةِ وَ مسؤولٌ أَمامَ مجلسِ الإدارة.

 

المادة رقم (39):

نائِبُ رئيسِ الشركةِ يَقومُ بمهام الرئيسِ أَثناءَ غيابهِ وَ بكُلِّ عَمَلٍ يُكَلِّفُهُ بهِ.

 

المادة رقم (40):

يَقومُ أَمينُ السرِّ بما يلي:

(أ): تدوين محاضِر اجتماعاتِ الهيِّئةِ العامَّةِ وَ مجلس الإدارة َ والتوقيع عليها منهُ وَ مِن رئيس الشركة.

(ب): تحرير الدعوة لاجتماعاتِ الهيِّئةِ العامَّةِ وَ مجلس الإدارة.

(ت): تحرير جميع مُراسلات الشركة وَ استلام الاتِّصالات الواردة إِليهِ.

(ث): حِفظ إِضبارات وَ سِجلّات وَ ملفّات الشركة وَ أَختامها في مقَرِّ الشركةِ أَو أَحَدِ فروعِها حسبَ ما يُقَرِّرهُ مَجلِسُ الإدارة وَ يُقِرُّهُ رئيسُ مَجلس الإدارة.

(ج): مُراقبة تنفيذ قرارات مَجلس الإدارة.

 

المادة رقم (41):

يَقومُ أَمينُ الصندوقِ بما يلي:

(أ): جمع الرسوم وَ الإِشراف على جبايتها وَ استلام المبالغ الّتي تَرِدُ إِلى الشركةِ بموجَبِ وُصولاتٍ مختومَةٍ بخاتمِ الشركةِ وَ مُوَقَّعَةٌ منهُ وَ إِيداع تلكَ المبالغ في المصرفِ الْمُعتمَدِ.

(ب): تأَدية النفقات بموجبِ أَمرِ صرفٍ مُوَقَّعٍ عليهِ مِنهُ وَ مِنَ الرئيسِ أَو نائبه في حالِ غيابِ الرئيس.

(ث): تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الماليَّة وَ يُقدِّمُ حساباً شهريَّاً للمجلس.

(ث): حِفظ الدفاتر وَ الْمُستندات الماليَّة في مَقَرِّ الشركةِ أَو في أَحد فروعها حسبَ ما يُقَرِّرُهُ مجلسُ الإدارة.

 

الفَصلُ الخامِسُ

لِجانُ النشاطِ في الشركَةِ

 

المادة رقم (42):

تُنشَأُ في الشركةِ اللجانُ الفرعيَّةُ الّتي تُحَقِّقُ أَهدافها لتنفيذِ برامجها؛ وَ ذلكَ لتسهيلِ تحقيقِ أَغراضِ الشركة، وَ تُشَكَّلُ هذهِ اللجانُ بقَرارٍ مِن مجلس الإِدارة.

 

المادة رقم (43)، هَيكلُ اللجان:

تتأَلّفُ كُلُّ لُجنةٍ مِن رئيسٍ وَ أَمينِ سِرٍّ يُعيِّنُهُ مَجلِسُ الإدارةِ وَ مِن أَيِّ عُضوٍ مِن أَعضاءِ الشركةِ يَرغَبُ بالانضمامِ إِلى هذهِ اللجنةِ بعدَ موافقةِ مَجلس الإدارة.

 

المادة رقم (44):

يَحِقُّ لأَيِّ عُضوٍ مِن أَعضاءِ الشركةِ بمَن فيهِم رؤساءُ اللجانِ وَ أُمناءُ السِرِّ أَن يَنضَمُّوا إِلى أَيِّ لُجنةٍ أَو أَكثرَ مِن لجانِ الشركة.

 

المادة رقم (45):

يَحِقُّ لِمَجلسِ الإدارةِ عَزلُ أَو تعيينُ رؤساءِ اللجانِ أَو أُمناءِ السرِّ للجانِ الشركةِ بقَرارٍ مُعَلَّلٍ.

 

المادة (46):

تَجتَمِعُ اللجانُ مَرَّةً كُلَّ شهرٍ على الأقلِّ بعدَ ستَّةِ عشرَ يوماً مِن دعوةٍ يُوجِّهُها رئيسُ اللجنة.

 

المادة (47):

تكونُ مهام أَعضاء اللجانِ، دراسَةُ وَ بحثُ المواضيعِ وَ الاقتراحاتِ التابعة لاختصاصها.

 

المادة رقم (48):

يَقومُ أَمينُ السرِّ بتدوينِ مَحضرِ اجتماعٍ يُرفَعُ إِلى مَجلسِ الإدارةِ؛ لاتِّخاذِ القراراتِ الْمُناسبَةِ.

 

المادة رقم (49):

تسقُطُ عُضويَّةُ أَحَدِ أَعضاءِ اللجانِ؛ إِذا تغيَّبَ عِن اجتماعاتِ لُجنتهِ ثلاثَ اجتماعاتٍ مُتتاليةٍ بدونِ سَبَبٍ مَقبولٍ، وَ لا يَجوزُ اِنتسابُ هذا العُضوِ إِلى اللُّجنةِ نفسِها الّتي فُصِلَ مِنها إِلّا بعدَ موافَقَةٍ مِن مجلسِ الإدارة.

 

الفَصلُ السادِسُ

ماليَّةُ الشركَةِ

 

المادة رقم (50):

تتأَلّفُ موارِدُ الشركةِ مِن:

(أ): رسومُ الاشتراك، وَ ليسَ رسوم الانتساب؛ لأَنَّ الانتسابَ إِلى الشركةِ (الانضمام إلى ألايكا) مَجَّانيٌّ بالكاملِ مدى الحياة.

(ب): الإعانات وَ/ أَو التبرُّعات وَ / أَو الهبات وَ/ أَو الوصايا.

(ت): الموارد الأُخرى الّتي يوافِقُ عليها مَجلِسُ الإدارة وَ يُقِرُّها الرئيس.

(ث): الإعانات الخاصّة.

(ج): أَرباح الصفقات الّتي تُنَفِّذُها الشركةُ ضِمنَ مَجالاتِ وَ أَقسامِ الخدماتِ الْمُتوَفِّرةِ فيها.

 

المادة رقم (51):

تُحَدَّدُ رسومُ الاشتراكِ بمبلغٍ ماليٍّ يُحِّدُدهُ مجلسُ الإدارة أَو بقيمةٍ أُخرى يُقرِّرُها المجلسُ وَ يُقِرُّها الرئيسُ، على أَن يؤدِّى مبلَغُ الاشتراكِ سَنويَّاً أو على أَقساطٍ شهريَّةٍ أو موسميَّةٍ بناءً على طلبِ الْمُشتَرِكِ، وَ يَجِبُ أَن يتمَّ تَسديدُ رَسمِ الاشتراكِ السنويِّ كُلِّهِ قبلَ نهايةِ السنةِ الماليَّةِ للشركةِ بشهرٍ واحدٍ على الأَقلِّ.

إِذا انضمَّ أَحَدُ الْمُشتركينَ إِلى النشاطِ ذاتِ الاشتراكِ خلالَ السنةِ الماليَّةِ فَلا يؤدَّي مِن رَسمِ الاشتراكِ السنويِّ إِلّا ما يعادِلُ الْمُدَّةَ الباقيةَ مِنَ السنةِ ذاتها.

 

المادة رقم (52):

تبدأُ السنةُ الماليَّةُ للشركةِ في أَوَّلِّ كانونِ الثاني وَ تنتهي في آخِرِ كانونِ الأوَّلِ مِن كُلِّ عامٍ، وَ يَجوزُ تعديلُ ذلكَ بقَرارٍ مِن مَجلسِ الإدارةِ بعَد موافقةِ مُدير عام الشركة.

 

المادة رقم (53):

يَحتَفِظُ أَمينُ الصندوقِ بمبلَغٍ لتسييرِ أَعمالِ الشركةِ كَسِلفَةٍ يُقَرِّرُها مَجلِسُ الإدارة.

 

المادة رقم (54):

لا يَجوزُ سَحبُ أَيِّ مَبلَغٍ مِن أَموالِ الشركةِ الْمُودَعَةِ في الْمَصرِفِ إِلّا بناءً على قَرارِ مُديرِ عام الشركة.

 

المادة رقم (55):

لا يُصرَفُ أَيُّ مَبلَغٍ مِن أَموالِ الشركةِ إِلّا بموجبِ أَمرِ صَرفٍ مُوَقّعٍ مِن رئيسِ الشركةِ وَ أَمينِ الصندوق.

 

المادة رقم (56):

لا يَجوزُ إِنفاقُ أَموالِ الشركةِ إِلّا في سَبيلِ تحقيقِ أَغراضِها.

 

المادة رقم (57):

تُخصَمُ رواتِبُ وَ أُجورُ وَ مُستحَقّاتُ عاملي وَ مُنَفِّذي صفقات الشركة الّذين هُم ينضون تحت اسمِ (طاقم عمل ألايكا)، وِفقَ أَقسامها الْمُتاحَةِ فيها، مِن وارداتِ الشركةِ بناءً على قرارِ مُدير عام الشركةِ بموجبِ وصولاتٍ مُصَدَّقَةٍ تُحفَظُ في أَرشيفها الخاصّ، وَ يَذهَبُ باقي ريعُ الوارداتِ وَ الأرباحِ الحاصلةِ إِلى (صندوقِ استثمارِ ألايكا) الْمُنبثقِ منَ الشركةِ وَ يُصرَفُ في تحسينِ وَ/ أَو تطويرِ وَ/ أَو توسيع الشركةِ وَ/ أَو ما يخدمها وَ/ أَو ما يُقَرِّرهُ مدير عام الشركةِ، وَ يتمُّ صرفِ هذهِ الاستثماراتِ الماليَّةِ بإشرافٍ مُباشرٍ مِن رئيس مجلسِ إدارة الشركة.

 

المادة رقم (58):

مُديرُ عام الشركَةِ عُضوٌ مِن أَعضاءِ طاقَم عَملِ ألايكا.

 

الفَصلُ السابعُ

فُروعُ الشركَةِ

 

المادة رقم (59):

للشركَةِ أَن يُنشئَ لَها فُروعاً على أَن لا يَكونَ لهذهِ الفُروعُ شخصيَّةٌ اعتباريَّةٌ مُستقلِّةٌ عَنِ الشركةِ حتَّى لَو تمَّ إِشهارُها، ما لَم يُقرِّرُ مدير عام الشركةِ إِعطاءَ تلكَ الفروعِ صفةَ الشخصيَّةِ الاعتباريَّةِ الْمُستقلِّةِ.

 

المادة رقم (60):

يَخضَعُ كُلُّ فَرعٍ مِن فُروعِ الشركةِ في تأَليفهِ وَ سَيرِ أَعمالهِ لأَحكامِ هذا النظامِ وَ لا يَجوزُ للفرعِ تعديلَ نظامِهِ مُطلَقاً، ما لَم يُقَرِّرُ مدير عام الشركةِ شيئاً غيرَ ذلكَ.

 

المادة رقم (61):

عَلى كُلِّ فَرعٍ أَن يُرسِلَ للشركَةِ نسخَةً مِن قائمةِ أَعضاءِ مَجلسِ إِدارتهِ وَ تقريراً سنويَّاً عَن نشاطهِ وَ حالتهِ الماليَّةِ، ما لَم يكُن مدير عام الشركةِ قَد منحَ الفرعَ صفةَ الشخصيَّةِ الاعتباريَّةِ الْمُستقلَّةِ.

 

المادة رقم (62):

يَجِبُ أَن يُعقَدَ الاجتماعُ للهيِّئةِ العامَّةِ للفرعِ قَبلَ مَوعدِ اجتماعِ الهيِّئاتِ العامَّةِ للشركةِ بشهرٍ على الأقَلِّ؛ وَ ذلكَ حتَّى يتمَكّنُ مجلِسُ إدارةِ الشركةِ مِن بحثِ أَعمالِ الفَرعِ في تقريرهِ السنويِّ.

 

المادة رقم (63):

عِندَ حَلِّ أَيِّ فَرعٍ مِن فُروعِ الشركةِ تؤولُ أَموالُهُ وَ كُلُّ ما تحتَ يدهِ إِلى الشركةِ.    

 

الفَصلُ الثامِنُ

حَلُّ الشركةِ

 

المادة رقم (64):

تُحَلُّ الشركةُ عِندَ عَدمِ وُجودِ مُديرٍ عامٍّ للشركةِ.

 

المادة رقم (65):

تؤولُ أَموالُ الشركةِ بعدَ حَلِّها إِلى ورثةِ مؤسِّسها الشرعيينِ وفقَ القسَّام الشرعيِّ الصادرِ من محكمةِ الأَحوال الشخصيَّةِ.

 

الفَصلُ التاسِعُ

الخاتِمَةُ

 

المادة رقم (66):

(أ): مؤسِّسُ الشركةِ هُوَ حصراً مُديرُ عام الشركةِ.

(ب): رئيسُ مَجلسِ إدارةِ الشركةِ هُوَ حَصراً رئيسُ تحريرِ الشركةِ.

 

المادة رقم (67):

أينما وردَتْ كلمة (الشركة) وَ/ أَو (للشركةِ) وَ/ أَو (شركة) وَ/ أَو أَيِّ كلمةٍ دالّةٍ عليها في هذا النظام؛ فإِنَّ المعنيَّ بها هُوَ شركةُ ألايكا، بجميعِ أَقسامها وَ توابعها وَ كُلِّ ما يتعلَّقُ وَ يرتبطُ بها ارتباطاً وثيقَ الصِلةِ جُملةً وَ تفصيلاً.

 

المادة رقم (68):

يُلَحَقُ بأَحكامِ هذا النظامِ مُحتوى جميعُ الأَقسام التالية الواردةِ ضمنَ أَبواب ألايكا الثابتة، حسب التسلسل الموضوعيّ:

(1): سياسة استخدام ألايكا.

(2): منهج ألايكا.

(3): ميثاق ألايكا.

(4): دستور ألايكا.

(5): قواعد ألايكا.

(6): أهداف ألايكا.

(7): نشاطات ألايكا.

(8): الربح مع ألايكا.

(9): رعاية ألايكا.

(10): أجوبة ألايكا.

(11): الانضمام إلى ألايكا.

(12): استمارات ألايكا.

 

المادة رقم (69):

العباراتُ الواردةُ في أَحكامِ هذا النظامِ بصيغةِ الْمُفرَدِ تنطبقُ على الذَّكرِ وَ الأُنثى معاً دُونَ استثناءٍ.

 

المادة رقم (70):

تمَّ تحريرُ أَحكامِ هذا النظامِ بتاريخ يومِ الأَربعاء المصادف (23/ رجب/ 1441) هجريّ قمريّ، الموافق (18/3/2020) ميلاديّ، المطابق (28/12/1398) هجريّ شمسيّ، على يدِ مؤسِّسِ الشركةِ ذاتهِ، وَ جميعُ ما وردَ في هذا النظامِ من أَحكامٍ هُوَ مِن صياغةِ رئيسِ مَجلسِ إِدارةِ الشركةِ شخصيَّاً، وَ قَد تمَّ إِشهارُ أَحكامِ هذا النظامِ إِشهاراً عالميَّاً في التَّاريخِ ذاتهِ، وَ يُعتبَرُ نافِذاً ذو أَثرٍ منذُ تاريخِ تحريرهِ.

.........

تمنياتنا لك بالتوفيق

مع ألايكا

حلمك بين يديك

.......

 

العدالة الاجتماعية، العدالة الانتقالية، العدالة والمساواة، سيادة القانون، سيادة الدولة، الضوابط التنظيمية، الضوابط الرقابية، النظام الداخلي للشركة
ألايكا مع ألايكا حلمك بين يديك

 

.........

العدالة الاجتماعية، العدالة الانتقالية، العدالة والمساواة، سيادة القانون، سيادة الدولة، سيادة الشعب، الضوابط التنظيمية، الضوابط الرقابية، النظام الداخلي للشركة، احترام الوالدين، احترام الآخرين، احترام الذات، احترام الكبير، احترام المعلّم، و المزيد في هذا المحتوى، نظام ألايكا الداخليّ، من أقسام ألايكا الرئيسيَّة، في ألايكا

.........

شكراً لوجودك هنا و اطِّلاعك على هذا المحتوى

مع ألايكا

حُلمُك بين يديك

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ما رأيك بهذا المحتوى؟ رأيك أثرٌ يدلُّ إليك، عَبِّر عن رأيك و شاركنا به في تعليق؛ فرأيك يهمُّنا، و أثرك الدالُّ إليك يسعدُنا و يُشرِّفُنا، راجين منك الالتزام بآداب الحوار و الابتعاد عن أيِّ تعصُّباتٍ مذهبيَّةٍ و عدم التطرُّق إلى شيءٍ يُثيرُ الكراهيَّة؛ فهدفُنا هُوَ جلب المنفعة إليك و دفع الضرر عنك بشتى الوسائل المشروعة المتاحة لدينا، و نحنُ واثقون أنك إنسانٌ نبيلٌ تستحق منَّا و من الجميع كُلّ الاحترام.

امتلك عقارك الآن

امتلك عقارك الآن
يشرفنا أن نكون في خدمتك دائماً و يسعدنا أن نعمل على توفير العقار الذي تريده أنت حسب طلبك أنت

ما تؤمن به ألايكا

أؤمنُ أنا رافع آدم الهاشمي مؤسّس و مُدير عام و رئيس تحرير شركة ألايكا للأعمال الإبداعيَّة و الشراكات الاستثماريَّة، الوسيطُ الاستثماريّ المسؤولُ في ألايكا، بأنَّ الأشجارَ الكبيرةَ المثمرةَ بدأت ببذرةٍ، و الأعمالَ العظيمةَ الّتي خدمت المجتمعاتَ بدأت بفكرةٍ، و أنا بفضلِ اللهِ القُدّوسِ تعالى قَد زرعتُ هذه البذرةَ، و بالاتكالِ على اللهِ عزَّ و جَلَّ أعلنتُ للعالم أجمعٍ بكلّ وضوحٍ هذهِ الفكرةَ، فلنكن أنا و أنت معاً و نزيلُ حلكةَ الظلام، يداً بيدٍ نكونُ قادرينَ على أن نحقّقَ حُلمَ الغدِ، بغضّ النظر عن عِرقك أو انتمائك أو عقيدتك أو جنسك أو جنسيّتك أو درجتك العلميَّة أو مكانتك الاجتماعيّة، أهلاً بك ضمنَ أعضاءِ فريقنا الواحد في بيتك ألايكا، معَ ألايكا حُلمُك بين يديك

أنشأ حسابك الماليّ مجّاناً و ابدأ عمليَّة حصولك على المال

الصعود إلى أعلى الصفحة